مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 629

قهرك ، فإن وجدت أعوانا فجاهدهم ، وإن لم تجد أعوانا فكف يدك واحقن دمك فإن الشهادة من ورائك لعن الله قاتلك » (1).

وروي أيضا بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي ، عن ربعي ، عن زرارة قال : قلت : ما منع أمير المؤمنين أن يدعو الناس إلى نفسه؟ قال : خوفا أن يرتدوا قال علي بن حاتم : وأحسب في الحديث ولا يشهدوا أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله رسول الله (2).

وروي بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لم كف علي عليه‌السلام عن القوم؟ قال : مخافة أن يرجعوا كفارا (3).

وروي عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف عن حماد ، عن حريز ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن عليا عليه‌السلام لم بمنعه من أن يدعو إلى نفسه إلا أنهم إن يكونوا ضلالا لا يرجعون عن الإسلام أحب إليه من أن يدعوهم فيأبوا عليه فيصيروا كفارا كلهم » (4).

وروى ابن شهرآشوب في المناقب أن أبا حنيفة سأل مؤمن الطاق فقال : لم لم يطلب علي عليه‌السلام بحقه بعد وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله إن كان له حق؟ قال : خاف أن يقتله الجن كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة.

وقيل لعلي بن ميثم : لم قعد عن قتالهم ، قال : كما قعد هارون عن السامري ، وقد عبدوا العجل ، قيل : فكان ضعيفا ، قال : كان كهارون ، حيث يقول : « يا بن أم إِنَّ الْقَوْمَ

__________________

(1) كتاب الغيبة : ص 117.

(2) علل الشرائع : ج 1 ص 149 ب 122 ح 8. وفي المصدر قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام.

(3 و 4) علل الشرائع ، ج 1 ص 150 ب 122 ح 11.

الصفحة 329 من 629