قهرك ، فإن وجدت أعوانا فجاهدهم ، وإن لم تجد أعوانا فكف يدك واحقن دمك فإن الشهادة من ورائك لعن الله قاتلك » (1).
وروي أيضا بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي ، عن ربعي ، عن زرارة قال : قلت : ما منع أمير المؤمنين أن يدعو الناس إلى نفسه؟ قال : خوفا أن يرتدوا قال علي بن حاتم : وأحسب في الحديث ولا يشهدوا أن محمدا صلىاللهعليهوآله رسول الله (2).
وروي بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لم كف علي عليهالسلام عن القوم؟ قال : مخافة أن يرجعوا كفارا (3).
وروي عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف عن حماد ، عن حريز ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إن عليا عليهالسلام لم بمنعه من أن يدعو إلى نفسه إلا أنهم إن يكونوا ضلالا لا يرجعون عن الإسلام أحب إليه من أن يدعوهم فيأبوا عليه فيصيروا كفارا كلهم » (4).
وروى ابن شهرآشوب في المناقب أن أبا حنيفة سأل مؤمن الطاق فقال : لم لم يطلب علي عليهالسلام بحقه بعد وفاة الرسول صلىاللهعليهوآله إن كان له حق؟ قال : خاف أن يقتله الجن كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة.
وقيل لعلي بن ميثم : لم قعد عن قتالهم ، قال : كما قعد هارون عن السامري ، وقد عبدوا العجل ، قيل : فكان ضعيفا ، قال : كان كهارون ، حيث يقول : « يا بن أم إِنَّ الْقَوْمَ
__________________
(1) كتاب الغيبة : ص 117.
(2) علل الشرائع : ج 1 ص 149 ب 122 ح 8. وفي المصدر قلت لأبي عبد الله عليهالسلام.
(3 و 4) علل الشرائع ، ج 1 ص 150 ب 122 ح 11.




