تلوت عند أبي عبد الله عليهالسلام « ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » (1) فقال ذو عدل منكم هذا مما أخطأت فيه الكتاب.
248 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
قوله عليهالسلام : « ذو عدل منكم » هذا ورد في جزاء الصيد حيث قال تعالى : « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » والمشهور بين المفسرين (2) وما دلت عليه أخبار أهل البيت عليهمالسلام وانعقد عليه إجماع الأصحاب هو أن المماثلة معتبرة في الخلقة ، ففي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش وشبهه بقرة ، وفي الظبي شاة.
وقال إبراهيم النخعي : يقوم الصيد قيمة عادلة ، ثم يشتري بثمنه مثله من النعم « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » ذهب المفسرون إلى أن المراد أنه يحكم في التقويم والمماثلة في الخلقة العدلان ، لأنهما يحتاجان إلى نظر واجتهاد ، هذا مبني على القراءة المشهورة من لفظ التثنية ، وقد اشتهر بين المفسرين أن قراءة أهل البيت عليهمالسلام بلفظ المفرد.
وقال الشيخ الطبرسي (ره) (3) : وقراءة محمد بن علي الباقر عليهالسلام وجعفر بن محمد الصادق عليهالسلام « يحكم به ذو عدل منكم ».
وقال البيضاوي : وقرئ ذو عدل على إرادة الجنس (4) ، والمعنى على هذه القراءة أنه يحكم بالمماثلة ، النبي والإمام الموصوفان بالعدل والاستقامة في جميع الأقوال والأفعال ، وقد حكموا بما ورد في أخبارهم من بيان المماثلة ، وعلى قراءة التثنية أيضا يحتمل أن يكون المعنى ذلك ، بأن يكون المراد النبي صلىاللهعليهوآله والإمام عليهالسلام.
الحديث الثامن والأربعون والمائتان : ضعيف.
__________________
(1) سورة المائدة : 95.
(2 و 3) مجمع البيان : ج 3 ص 245.
(4) أنوار التنزيل : ج 1 ص 292.




