مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 363

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في عين الأعور الدية.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في عين الأعور الدية كاملة.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية.

5 محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن سليمان ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [ أنه قال ] في العين

إلى أن فيها هنا ثلث الدية خاصة ، وجعله الأظهر في المذهب وهو وهم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول وعليه الفتوى.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في المسالك : أما العوراء التي لا تبصر ففي الجناية عليها بخسفها روايتان إحداهما صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة أبي بصير ، [ وهي الثلث ] وإلى هذا ذهب الأكثر منهم الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة ، والثانية رواية عبد الله بن سليمان وهي الربع. وبمضمونها عمل المفيد وسلار وهي ضعيفة ، فالصحيح متعين ، مع أن هذا الراوي روى أيضا بهذا الإسناد عن عبد الله بن جعفر نصف الدية ، ولم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب ، ولا فرق على القولين بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان ، وإنما التفصيل في صحيحه كما تقدم ، وفصل ابن إدريس هنا ، فقال : في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت بآفة من الله تعالى ، وإن كانت قد ذهبت وأخذت ديتها أو استحق الدية وإن لم يأخذها كان فيها ثلث الدية ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في المبسوط ومسائل خلافه ، وذهب في نهايته إلى أن فيها نصف الدية ، والأول

الصفحة 97 من 363