مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 363

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين قال فقلت رجل فقئت عينه قال نصف الدية قلت فرجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال إن كانت اليسار ففيها الدية قلت ولم أليس قلت ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى.

23 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في

قوله عليه‌السلام : « ففيها الدية » كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، وفي التهذيب ففيها ثلثا الدية وأكثر الأصحاب ذكروها موافقا للتهذيب واستدلوا بها على مذهب الشيخ ، ويؤيده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية.

وقال في الروضة : في الخصيتين معا الدية ، وفي كل واحدة نصف للخبر العام.

وقال الشيخ في الخلاف وأتباعه والعلامة في المختلف : في اليسرى الثلثان لحسنة عبد الله بن سنان ، وغيرها لما روي من أن الولد يكون من اليسرى ، ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية ، ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة وتخلق الولد منها لم يثبت ، وخبره مرسل ، وقد أنكره بعض الأطباء.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية ، وكذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل وبه روايات ، وقال المفيد : في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار وذكر أن به رواية ولم يثبت ، وأما إذا نبت كل منهما ففيه أقوال :

أحدها وهو الذي اختاره المحقق الأرش ، الثاني : أن في اللحية ثلث الدية ،

الصفحة 93 من 363