مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 363

17 ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية.

18 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال فإن كان أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

الحديث السابع عشر : حسن [ كالصحيح ].

ولا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كل ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، وقيل فيهما الحكومة ، وأما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف.

وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كل واحدة الثمن ، وقيل :

فيهما الحكومة.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ولم يطلقها فلا شيء عليه » ظاهره عدم الدية مع الإمساك ، ولم يقل به أحد ، ولعل المراد سوى الدية والإنفاق والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « ولها تسع سنين فلا شيء عليه » أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضا.

قال المحقق الأردبيلي (ره) : لعل المراد بقوله « فلا شيء » الثاني نفي الدية وبالأول غير الدية والنفقة ، والمفضاة البالغة لا شيء لها غير المهر والنفقة على ما كان ولغير البالغة الدية والمهر والنفقة وإن فارقها ، وقال في التحرير : في إفضاء الرجل زوجته بالوطء قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار ، وحرمت عليه أبدا ، وعليه

الصفحة 90 من 363