مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 363

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية وفي العين إذا فقئت نصف الدية وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

5 ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وفي الذكر » قال في الروضة : في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية ، لشيخ كان أم لشاب أو لطفل قادر على الجماع أم عاجز ، ولو كان مسلول الخصيتين ، وفي بعض الحشفة بحسابه ، منسوبا إلى مجموعها خاصة ، قوله :

« وفي الأنف » قال في الروضة : في الأنف الدية سواء قطع مستأصلا أو قطع مارنه خاصة ، وهو ما لأن منه في طرفه الأسفل ، يشتمل على طرفين وحاجز وقيل : إن الدية في مارنه خاصة دون القصبة ، حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعليه دية وحكومة للزائد ، وهو أقوى ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وفي العين » أي الواحدة.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله : « في الشفة السفلى » قال في الروضة : في كل من الشفتين نصف الدية ، للخبر العام وهو صحيح ، لكنه مقطوع ، ويعضده رواية سماعة ، وقيل : في السفلى الثلثان ، لإمساكها الطعام والشراب وردها اللعاب ، وحينئذ ففي العليا الثلث ،

الصفحة 85 من 363