مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 363

الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار وشلل اليدين كلتيهما [ و ] الشلل كله ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار والظهر إذا حدب ألف دينار والذكر إذا استؤصل ألف دينار والبيضتين ألف دينار وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه.

علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه‌السلام مثله.

2 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدية وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

أو صوت غليظ من حلقه ، وإذا حصلت هاتان الصفتان مع تميز الحروف في كلامه ففيه الأرش على طريقة الأصحاب ، وأما الشلل في اليدين والرجلين ، فهو خلاف المشهور ، بل المشهور بينهم أن في شلل كل عضو ثلثي ديته ، فيلزم في شلل اليدين ثلثا ألف درهم ، وكذا الرجلان ونسبه في التحرير إلى الرواية ، ويمكن حمله على ما إذا سقطنا بعد ، وكون دية الشفتين معا ألف دينار هو المشهور ، بل ادعي فيه الإجماع ، وكذا الحدب وهو خروج الظهر ودخول الصدر والبطن ، وكذا لا خلاف في حكم الذكر والبيضتين ، وأما الصدغ فذكره العلامة في التحرير وأسنده إلى هذه الرواية ، قوله « فما كان دون ذلك فحسابه » أي بحساب التفاوت بينه وبين الحالة الصحيحة والله يعلم.

وقال في الروضة : في الظهر إذا كسر ، الدية ، لصحيحة الحلبي ، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، هذا هو المشهور وفي رواية طريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « عن اليد » أي الواحدة سواء كان من الزند أو فوقها.

الصفحة 84 من 363