مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 363

المقتول [ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ] هو وماله.

8 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.

9 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

10 ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين النصراني أربعمائة درهم.

11 ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي قال ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

12 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن

ابن إدريس فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله ، وأما حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد وسلار إلى أنهم يسترقون ، ونفاه ابن إدريس ، واختلف فيه المتأخرون ، والخبر لا يدل عليه ، والأولى الاقتصار على ما دل عليه.

الحديث الثامن : [ صحيح ].

الحديث التاسع : صحيح على الظاهر. وربما يعد مجهولا لاشتراك محمد بن قيس.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : موثق.

الصفحة 82 من 363