مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 363

20 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال كانت من أيمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا وأستغفر الله.

21 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ذكره قال لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم مائة ألف وقال بعضهم عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه يقال له صفعان ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه فقال له المتوكل من تعني ويحك فقال له ابن الرضا فقال له وهو يحسن من هذا شيئا فقال إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال الكثير فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال الكثير ثمانون فقال له جعفر يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه فقال له أبو الحسن عليه‌السلام إن الله عز وجل يقول « لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

ولعل المراد أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحترز عن اليمين ، وكان يقول مكانها أستغفر الله الحديث الحادي والعشرون : مرسل.

وقال في الدروس : ولو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهما لرواية :

أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليه‌السلام ، ولو قال بمال كثير ، ففي قضية الهادي عليه‌السلام مع المتوكل ثمانون ، وردها ابن إدريس إلى ما يتعامل به إن درهما أو دينارا ، وقال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهما ، والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع.

الصفحة 356 من 363