مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 363

من الله ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحنث ما توبته وكفارته فوقع عليه‌السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.

8 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

9 وبإسناده قال سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام هل يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان لله.

10 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فقال لا يخرج حتى يعلمه قلت إن أعلمه لم يدعه قال إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه.

وقال في الدروس : الحلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد الأئمة عليهم‌السلام حرام ، وفي وجوب الكفارة به أو بالحنث خلاف ، وأوجب الشيخان بالحنث به كفارة ظهار ، والحلبي تجب به وبمجرد القول إذا لم يعلقه بشرط ، وابن إدريس لم يوجب شيئا ، وفي توقيع العسكري يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ويستغفر الله انتهى.

وقال في المسالك : وذهب ابن حمزة إلى وجوب كفارة النذر ، وهي عنده كبيرة مخيرة ، وقيل : غير ذلك ، وطريق التوقيع صحيح ، وحكم بمضمونها جماعة من المتأخرين منهم العلامة في المختلف ولا بأس به.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

ويمكن حمله على الاستحباب في الأضحية المستحبة ، لا سيما إذا كان اللحم أدما وقلنا باستحبابه.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إن كان علمه » بأن يكون عاجزا عن الأداء.

الصفحة 352 من 363