مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 363

أصحابه والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول في آخر قوله إن شاء الله يخفض بها صوته وكنت قريبا منه فقلت يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما فعلت ثم استثنيت فما أردت بذلك فقال لي إن الحرب خدعة وأنا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا وكي يطمعوا فيهم فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله واعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسى عليه‌السلام حيث أرسله إلى فرعون « فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى » وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى عليه‌السلام على الذهاب.

2 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن عيسى بن عطية قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها.

3 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم كل حل عليه

ولا ينافي هذا ما مر في خبر السكوني من الأمر بالجهر بالاستثناء ، إذا جهر باليمين ، لأنه إنما يلزم إذا لم يكن في الإسرار مصلحة ، وهنا إنما أسر عليه‌السلام لما أظهره من المصلحة.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في الدروس : لا يحنث في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها ، وكذا لبنها.

وفي النهاية : تسري إلى الولد ، وهو قول ابن الجنيد لرواية عيسى بن عطية عن الباقر عليه‌السلام ، والسند ضعيف انتهى.

أقول : هذا مع اشتمالها على انعقاد اليمين على المرجوح إلا أن يحمل على ما إذا كان في ترك الأكل والشرب منها مصلحة ، وإن كان نادرا.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وليس بشيء » أي كان محض اللفظ بلا قصد ، أو المراد أنه لم يقصد

الصفحة 349 من 363