مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 363

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال فليحج راكبا.

22 علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال إذا لم يجعل لله فليس بشيء.

23 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال كنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه‌السلام فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له جعلت فداك إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك وإن الله عز وجل عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة من خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري وجميع ما أملك فأتصدق به فقال أبو عبد الله عليه‌السلام انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة واعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف.

الحديث الثالث والعشرون : حسن أو موثق.

وقال السيد في شرح النافع : إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملك ، فإن كان ذلك مما لا يضر بحاله في الدين والدنيا انعقد نذره قطعا ، وإن كان ذلك مضرا بحاله فمقتضى القواعد من عدم انعقاد نذر المرجوح أنه يلزمه فيما لا يضر بحاله ، وما أضر بحاله وكان ترك الصدقة به أولى لم ينعقد نذره ، وهو مشكل ، لأن الواقع نذر واحد ، والمنذور مرجوح ، فلا وجه لانعقاده في البعض وعدم صحته في البعض ، وذكر المحقق وغيره أن من هذا شأنه إذا تشق عليه الصدقة بماله قومه وتصرف فيه ، وضمن قيمته في ذمته ، وتصدق بها شيئا فشيئا حتى يوفى ، ومستندهم رواية الخثعمي وهي

الصفحة 346 من 363