مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 363

يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

16 وبهذا الإسناد ، عن عبد الله بن جندب قال سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه‌السلام قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.

17 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

18 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال

إلا أن يتكلف بأن يقال قوله « من يصوم » فاعل لقوله « يعطي » أي من يلزمه الصوم وقوله « عنه » متعلق بالإعطاء ، وضميره راجع إلى الصوم ، أو يقال : إن الموصول مفعول ، والظرف لم يتعلق بالصوم ، بل بما ذكرنا ويكون [ إعطاء ] المدين للصائم على الاستحباب.

وقال في الشرائع : إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه. فلو نذر الحج فصد سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روي في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، وقال في المسالك : حيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء ، وقضاء ، على الأصح ، وقيل : يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة. وقيل بالعكس ، والمراد بها عن كل يوم مدان من طعام كما في رواية إسحاق ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمصنف في باب الكفارات ، وهنا ذكر أنه مد ونسبه إلى الرواية ، وهي رواية محمد بن منصور عن الرضا عليه‌السلام ولا بأس بحمله على الاستحباب.

الحديث السادس عشر : مجهول.

الحديث السابع عشر : حسن.

ولعله محمول على الاستحباب إلا أن يحمل العجز على الترك للمشقة.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

الصفحة 344 من 363