مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 363

14 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له الرجل يقول علي نذر ولا يسمي شيئا قال كف من بر غلظ عليه أو شدد.

15 عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال

ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها ، والجمع بدن بالضم انتهى ، ويمكن حمل بعض الخصوصيات كالتعريف على الاستحباب ، ثم اعلم أنه رواه في الاستبصار عن الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني إلى آخر هذا السند ، ورواه في التهذيب عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، فيتقوى السند وإن كان فيه بعض الشك.

وقال في الدروس : ولو نذر الهدي مطلقا فالنعم في (1) مكة ، ولو نوى منى لزم ويلزم تفرقة اللحم بهما على الأقوى ، وفي صحيحة محمد بن مسلم عند الإطلاق يمني ويفرقه بها.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « ولا يسمى شيئا » لعل المراد أنه لم يسم شيئا مخصوصا ولكن سمى قربة وطاعة مثلا كما هو المشهور أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافي الخبر السابق ، وقال في الشرائع : لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء تصدق بشيء وإن شاء صلى ركعتين ، وقيل : يجزيه ركعة.

قوله عليه‌السلام : « غلظ » على بناء المجهول أي سواء [ غلظ ] عليه الحكم أو « شدد » لا يجب عليه أكثر من ذلك ، ويحتمل أن يكونا على بناء الفاعل ، والضميران راجعين إلى الرجل أو إلى النذر أي سواء غلظ على نفسه في النذر أو شدد لا يلزمه أكثر من ذلك.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

ولا يخفى أن ظاهر الخبر أن المدين أجرة لمن يصوم نيابة عنه ، ولم يقل به أحد

__________________

(1) في المصدر : بمكّة.

الصفحة 343 من 363