مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 363

من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة فكتب إليه يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو [ في ] خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى فكتب عليه‌السلام لا.

19 محمد بن يحيى رفعه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

20 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي إدريس ، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى.

21 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن إسماعيل بن جعفر قال اختصم رجلان إلى داود عليه‌السلام في بقرة

قوله عليه‌السلام : « يجوز بلا بينة » على الاستفهام تارة وأسقط حرفه ، وعلى الإنكار لمن يرى عطية ذلك بغير بينة أخرى وتتمة الخبر ينافي ذلك ، وقال في الشرائع : لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره في الدعوى وهو خلاف مذهب الأصحاب والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل.

الحديث التاسع عشر : مرفوع ، وعليه الفتوى.

الحديث العشرون : ضعيف.

ولعل المراد بالسنة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد واليمين كالقرعة وقيل : المراد بها يمين نفي العلم ، فإنه لا يقطع الدعوى وقيل الشاهد مع اليمين ، وقيل : الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع والتعميم أولى.

الحديث الحادي والعشرون : موقوف.

الصفحة 302 من 363