مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 363

له وكذلك مال المرء المسلم.

4 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد فوقع عليه‌السلام نعم يجوز والحمد لله وكتب إليه رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها فوقع عليه‌السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك وكتب هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع عليه‌السلام نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف وكتب رجل قال لرجل اشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من

هذا وكف أي منقصة وعيب.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نعم يجوز » إما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها ليوافق المشهور ، وسائر الأخبار.

قوله عليه‌السلام : « ما يملك » أي بنسبته مع الثمن كما هو المشهور ، أو بكله إذا علم المشتري أن المبيع بعض هذه القرية ، وإنما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود. قوله : « هل يجوز » لعله يسأل أنه لما كان البيع واقعا على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكله على الاحتمالين؟ فأجاب عليه‌السلام بالجواز مع العلم والمعرفة.

الصفحة 257 من 363