مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 363

أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه قال فقال تجوز.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه قال لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في المسالك : لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلا شهادة الولد على والده فإن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ، لقوله تعالى « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » (1) وغيرها من الآيات والأخبار وإليه ذهب الشهيد في الدروس ، وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد وجهان.

__________________

(1) سورة النساء الآية 134.

الصفحة 241 من 363