مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 363

النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال.

8 عنه ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

9 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم ولا تجوز في الطلاق قال وقال علي عليه‌السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال لا.

10 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

11 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الحارثي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا

الحديث الثامن : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « في المنفوس » أي في ربع ميراث المستهل.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصية ، ويمكن حمله على أنه لا تقبل شهادتها في تحقق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصية.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الصفحة 238 من 363