مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 363

الغموس قال احلف إنما هو على علمك.

3 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا قال نعم قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « صححها » كان يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شيء عند رجل ، وإذا أخبر بأنه من جهة المتعة لا يجيزها العامة فيغيرها ، ويقول من جهة النكاح أو يقول لها عليه هذا المبلغ ، ولا يسمى شيئا ، أو كان من جهة الرد في الميراث وهم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة ، فيشهد بأن له عليهم دين كذا وكذا ، وهكذا في سائر ما هو مخالف لرأي العامة ، ومن الأفاضل من عم الخبر بحيث يشمل حكم العدل ، كما إذا شهدت امرأة بوصية عشرة دراهم لرجل والحاكم يحكم بربعه ، فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه ما أوصى له ، وفيه إشكال والله يعلم.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم تشهد عليه » الأظهر أنه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكون

الصفحة 230 من 363