مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 363

الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [ درهم ] لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام دية الخطإ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو

العامة القائلين بالحلل هو « المائتان » ويمكن الجمع بين النسختين بحمل الحلة في نسخ التهذيب على الثوب الواحد مجازا (1). ثم إن الحلة بالعدد المخصوص لم أرها إلا في هذا الخبر ، وإنما ذكرها ورواها إن أبي ليلى وهو من مشاهير علماء المخالفين وإعادته عليه‌السلام سائر الخصال وترك الحلة إن لم يكن نفيا لها فليس تقريرا ، فالاعتماد عليه مشكل لا سيما مع اختلاف النسخ. ثم اعلم أن هذا الخبر وبعض الأخبار الأخر تدل على أن الأصل في الدية الدنانير ، وإنما جعلت الدراهم قيمة لها ، وبه يمكن الجمع بين أخبار الدراهم ، لكنه خلاف ما عليه الأصحاب ، ويمكن حمله على أنه إنما قرر في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا لأنه كان قيمة الدنانير كذلك لا يختلف بعد ذلك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إذا لم يرد الرجل » بل أراد غيره فأخطأ. ثم اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن في دية العمد مائة من مسان الإبل ، وهي ما كمل لها خمسة وقال الشهيد (ره) في بعض كتبه : إلى بازل عامها أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وأما دية شبيه العمد فمثله إلا في مسان الإبل ، فذهب جماعة من المتأخرين كالمحقق والشهيد إلى أنه ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية وسنها خمس سنين فصاعدا ، مع كونها حوامل ، ولم أر في الأخبار ما يدل عليه.

والعجب أن الشهيد الثاني (ره) استدل لهذا القول في المسالك والروضة بروايتي أبي بصير والعلاء بن الفضيل. وقال المفيد (ره) : في الخطإ شبه العمد مائة

__________________

(1) وعلى هذا الحمل لا يبقى مدرك للأصحاب في الحكم بمائتي حلّة على الظاهر والله أعلم. خ.

الصفحة 22 من 363