مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 363

فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.

6 سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.

8 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء

ويمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن عاقلة ، فإن الدية حينئذ على الجاني على الأشهر أو يقال : كلمة « على » تعليلية والضمير راجع إلى قتل الخطإ وقوله عليه‌السلام : « الذي لا شك فيه » أي لا يشبه العمد أو لا اختلاف فيه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يتلذذ به » أي يمثل به ، ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفي ، ويقال : أجاز عليه أي أجهزه وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري وأثبت غيره ، والخبر أيضا يثبته ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وإن كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف.

وقال ابن الجنيد : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ، وقال الشهيد الثاني (ره) : وهو متجه لو لا الاتفاق على خلافه. أقول الخبر يدل على المنع.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وفيه رد على العامة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد ، وهو أيضا يدل ظاهرا على مختار المبسوط ، وحمل على ما إذا كان الفعل مما يقتل ، أو قصد القتل ، ويمكن حمل العمد على الأعم كما عرفت.

الحديث الثامن : مختلف فيه.

الصفحة 19 من 363