مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 363

ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله قال نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.

5 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الخطإ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة

يحصل من شدة البرد أو الرعدة منها ، وقد كز بالضم فهو مكزوز انتهى.

والكلام في هذا الخبر كالكلام فيما مر ، وفيه إشكال آخر من حيث إنه إنما فعل ذلك للدفع عن نفسه ، فكان هدرا ، ويمكن أن يقال لعله كان يمكن الدفع بأقل من ذلك ، فلما تعدى لزمه القود ، أو يقال : لم يبين عليه‌السلام خطأه لعدم الحاجة إليه ، وإنما بين خطأهم حيث ظنوا أن القتل لا يكون إلا بالحديد ، والغلامان محمول على البالغين ، وقوله عليه‌السلام : « إن من عندنا » أي علماء أهل البيت عليهم‌السلام وفي هذا التعبير نوع تقية.

الحديث الرابع : سنده الأول حسن والثاني مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على خلاف ما مر من مختار المبسوط ، وقوله عليه‌السلام : « عليه الدية » [ الدية ] حينئذ على العاقلة ، لكن اختلفوا في أنه هل يرجع العاقلة على الجاني أم لا؟ والثاني هو المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع ، ونسب الأول إلى المفيد وسلار ،

الصفحة 18 من 363