مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 363

أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله.

3 ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار قال فقال لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

4 ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر قال وإذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز قلت فللبدوي من الميراث شيء قال أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت.

5 أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن

من العامة إلى أن عفو البعض يسقط القصاص ، فمن لم يعف ثبت نصيبه من الدية ، ووردت به رواية متروكة.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « كان لهم » ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامة ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنه يمكن حمله على غير العمد.

وقال في الشرائع : إذا كان له أولياء لا يولي عليهم كانوا شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب الباقون قال الشيخ : للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، وكذا لو كان [ بعضهم صغارا وقال : لو كان ] الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف وفيه إشكال ، وقال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ، أو يفيق المجنون وهذا أشد إشكالا من الأول.

الحديث الرابع : صحيح ولم أر من قال بمضمونه.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الشرائع : ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإن

الصفحة 176 من 363