مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 363

عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام عليه‌السلام فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلون عليه ويدفنونه قال وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن عليا عليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي عليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقالوا إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميت الباقي قال ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

على بيت المال.

قوله عليه‌السلام : « يكون ديته » ظاهره أن ديته على الإمام ، ولما صرح سابقا بكونها في بيت المال فنسبتها إليه ، لأن بيت المال في حكم ماله عليه‌السلام وإليه التصرف ، فالمراد أن عليه أن يؤديه من بيت المال.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن أو موثق وعليه فتوى الأصحاب ، سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه أو قصاص مع عدم تقصيره.

الصفحة 171 من 363