مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 363

13 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.

14 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

15 عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.

( باب )

( المقتول لا يدرى من قتله )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين

المرأة ذلك ، فليس عليك دية.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لم يضمن » إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه ، فيكون معذورا بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

ولعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور.

باب المقتول لا يدري من قتله

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الروضة : ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع يطرقه غير منحصر ، أو في فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع غير مختص بمنحصر ، فديته

الصفحة 170 من 363