مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 363

رضينا بحكم علي عليه‌السلام وقوله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هو توبتكم مما قلتم.

9 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

10 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت فقال الغرم على مولاه.

11 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في صاحب الدابة أنه يضمن في ما وطئت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.

12 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه‌السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال إنما نذرت ليس عليك ذلك.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في القواعد : ولو صاح على الصبي فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية ، وفي القصاص نظر.

الحديث العاشر : [ مجهول وتقدم تحت الرقم 4 بدون الإرسال ].

الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.

وهذا الخبر يدل على تفصيل آخر غير المشهور ويمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يضربها » الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليك ذلك » الخطاب للمرأة أي نذرت أمرا لم يكن عليك لازما ، فصرت أنت سبب ذلك ، أو الخطاب لصاحب البعير ، أي إنما نذرت

الصفحة 169 من 363