مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 363

عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال وسئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن للدية ويقبض ثمن بختيه وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء.

4 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا قال الغرم على مولاه.

ولو ضربها غيره ضمن الضارب وكذا السائق يضمن جنايتها مطلقا والقائد يضمن جناية يديها ، وفي يديها (1) وفي جناية رأسها ما مر من الخلاف.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الصحاح : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم إذا هاج من ذلك.

وقال في الروضة : يجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله ، وأهمل حفظه ، ولو جهل حاله أو علم ولم يفرط فلا ضمان.

قوله عليه‌السلام : « ويقبض ثمن بختيه » أي عن الأخ. قوله : عليه‌السلام « هو ضامن » محمول على ما إذا لم يكن على وجه [ كذا ].

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « الغرم على مولاه » القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه

__________________

(1) الظاهر أنّ « وفي يديها » زائد.

الصفحة 166 من 363