مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 363

قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.

( باب )

( ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك )

1 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.

2 يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس

والثاني : وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان ، وعلى هذا فإن كان الميزاب خارجا كله فإن كان مستقرا بحذاء الحائط تعلق به جميع الضمان ، وإن كان بعضه في الجدار والبعض خارجا فإن انكسر وسقط الخارج أو بعضه فكذلك. وإن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع أو البعض قولان من عموم الأخبار ، ومن أن التلف حصل من مباح مطلق ، ومباح بشرط السلامة وهذا اختيار العلامة وجماعة ، ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان : أظهرهما أن الواجب نصفه ، وقيل : يوزع على الداخل والخارج بنسبة الوزن أو المساحة ففيه أيضا قولان.

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب أن راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديه ، واختلفوا فيما تجنيه برأسها ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان ، لمساواته لليدين في التمكن من حفظه ، وفي الخلاف إلى عدمه ، اقتصارا على مورد النص ، والأكثر على الأول. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن

الصفحة 165 من 363