مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 363

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية : استعديت الأمير على الظالم : طلبت منه النصرة ، وقال : فيه إن رجلا عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » أي أهدرها ، هكذا يروى ، وإنما يقال طل دمه وأطل وأطله الله وأجاز الأول الكسائي ، وقال الفيروزآبادي : الطل هدر الدم ، وقال : السجع الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روي ، وسجع كمنع : نطق بكلام له فواصل فهو سجاعة وساجع انتهى. وروى الغزالي أنه قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعبد الله بن رواحة : في سجع بين ثلاث كلمات : إياك والسجع يا ابن رواحة ، فكان السجع ما زاد على كلمتين ، ولذلك لما قال ذلك الرجل في دية الجنين كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اسجع كسجع الأعراب.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وفي النهاية « فيه أنه جعل في الجنين غرة عبدا أو أمة » الغرة : العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس ، وكان أبو عمر وبن العلاء يقول : الغرة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، فلا يقبل في الدية أسود ، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء ، وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء ، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا ، فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة.

الصفحة 153 من 363