مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 363

الورك : وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

الفخذ وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها مائة وستون دينارا.

أو طعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

باب وفي بعض النسخ الورك

قوله عليه‌السلام : « وفي الورك إذا كسر » الظاهر أن المراد الوركان ، وكذا في الصدع والموضحة ، وأما الناقلة فذكر فيه حكم أحد الوركين ، وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض ، لأنه في حكم الشلل ، ففيه ثلثا دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب حملهما على الوركين.

باب وفي بعض النسخ الفخذ

قوله عليه‌السلام : « وفي الفخذ إذا كسرت » الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذان ، والعثم يحتمل الأمرين وإن كان الأظهر هنا الفخذين ، وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك ، قوله عليه‌السلام : مائة وستون دينارا كذا

الصفحة 144 من 363