مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 363

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.

8 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هي في الدية سواء.

9 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.

10 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن عليا عليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.

الحديث السابع : مرسل.

وحمله في الاستبصار على ثلثي الدية لا الدية الكاملة.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : إذا سقطت رواضع الصبي قيل : ثغر فهو مثغور ، فإذا نبتت قيل اثغر.

وقال في الشرائع : وينتظر بسن الصبي الذي لم يتغر فإن نبتت لزم الأرش ولو لم تنبت فدية المثغر ، ومن الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل ، وفي الرواية ضعف.

الصفحة 132 من 363