مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 363

دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح وكان قدر

قوله عليه‌السلام : « فإن كانت نافذة » قال في التحرير : قيل : في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار ، وفي كتاب ظريف في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ، فإن كانت رمية بنصل فثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحك فديتها مائة وخمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار.

قوله عليه‌السلام : « مع دية موضحته » في الفقيه والتهذيب « ربع دية موضحته » وهو أظهر ، ولم يتعرض الأصحاب لأكثر تلك الأحكام إلا ابن حمزة ، والجناية على الوجه على ستة أضرب ، إما جرح ولم يوضح ثم برأ ، وفي الخدين أثر ، وفيه عشرة دنانير أو سقط منه جذمة لحم مع ما ذكرنا ، وفيه ثلاثة وثلاثون دينارا ، أو حصل منه صدع وفيه ثلاثون دينارا أو أوضح العظم ولم ينفذ إلى الجوف وفيه خمسون دينارا ، وإن يرى الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار.

وقوله عليه‌السلام : « وكان في الخدين » في الفقيه والتهذيب « وكان في الخدين أثر » وهو أظهر ولم أر من تعرض له.

قوله عليه‌السلام : « في الوجه صدع » الصدع : الشق وكان مقتضى القواعد أن يكون

الصفحة 128 من 363