مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 363

أبعرة وفي السمحاق أربعة أبعرة.

7 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

8 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس وفي السمحاق وهي

الحديث السابع : حسن أو موثق.

والمشهور نصف العشر كما مر ، ولم أر قائلا به إلا أن يحمل على ما إذا رضيا به صلحا في العمد.

الحديث الثامن : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « هو ضامن » قال في المسالك : إذا قطع عضوا من غيره كيد وإصبع وعفا المجني عليه عن موجب الجناية قودا أو أرشا فللجناية أحوال أحدها أن يقف ولا يتعدى محلها ، ويندمل فلا قصاص ولا دية وهو اتفاق.

الثانية أن يسري القطع إلى عضو آخر كما إذا قطع الأصابع فتأكل باقي اليد ، ثم اندمل فلا قصاص في الإصبع ولا دية ، وتجب دية الكف خارجا منه الإصبع لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال فيقتصر أثره عليه.

الثالثة : أن يسري القطع إلى النفس فيثبت القصاص فيها عندنا بعد رد دية ما عفي عنه كما لو عفا أحد الأولياء ، هذا إذا اقتصر على العفو عن الجناية أما لو أضاف إليه ما يحدث ففي اعتباره فيما يحدث قولان : أصحهما أن هذه الألفاظ لاغية ، ويلزمه ضمان ما يحدث.

قوله عليه‌السلام : « وفي السمحاق » قال في المختلف : قال الصدوق : في السمحاق وهي الذي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا كانت بالوجه فالدية على قدر الشين ،

الصفحة 117 من 363