مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 363

عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والإصبع وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في الدامية بعيرا وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة

فالظاهر استصحاب ديته ، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه ، ولو لم يتعطل فالحكومة هذا هو المشهور ، والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير.

قوله عليه‌السلام : « فما وارت » أي لما وارت الثياب من أجزاء البدن حكم ، ولقصبتي الساعد والإصبع أيضا حكم سيأتي تفصيله ، وفي بعض نسخ الفقيه والتهذيب « مما وارت » فلعل المراد أن ما ذكرت حكم ما وارت الثياب سوى الساعد والإصبع ، فإنها أيضا داخلة ، فالغرض استثناء الوجه والعنق والترقوة ، وعلى أي حال لا يخلو من إشكال.

قوله عليه‌السلام : « وفي قرحة » لم أره في كلام الأصحاب. قوله عليه‌السلام : « ثلث دية ذلك العظم » أي ثلث دية كسره ، كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام : « وفي النافذة » قال في الروضة : وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار على قول الشيخ وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف ، تقصر عن المائة كالأنملة ، وربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية ، وتخصيصهم الحكم بالرجل ، يقتضي أن المرأة ليست كذلك ، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة ، وثبوت خمسين دينارا على النصف ، وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر. انتهى وأكثر كلامه (ره) مبني على الغفلة عن وروده بعينه في الخبر.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الصفحة 116 من 363