مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 363

الجسد كما هي في الرأس.

5 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه‌السلام وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال قال عرضت الكتاب على أبي الحسن عليه‌السلام فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في دية جراحات الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة فإن أوضح ولم ينقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل

وهكذا.

الحديث الخامس : السند الأول صحيح ، والثاني حسن أو موثق.

وفي القاموس بط الجرح شقه ، قوله عليه‌السلام : « يكون في شيء من ذلك » جملة حالية عن كل واحد من المذكورات ، وقال في النهاية : يقال : عثمت يده إذا جبرتها على غير استواء ، وبقي فيها شيء لم ينحكم.

قوله عليه‌السلام : « ونقل عظامه » اعلم أن هذا الجزء من كتاب ظريف وما سيأتي من سائر أجزائه يدل على أن دية منقلة كل عضو نصف دية كسره ، وعلى طريقة الأصحاب يلزمهم أن يكون أكثر من ذلك ، فإن في كسر عضو خمس دية العضو على ما ذكروا ، ففي النقل يلزم العشر على ما في الخبر ، مع أنهم ذكروا في المنقلة وغيرها أنه يقاس بالرأس ، والمنقلة بالرأس خمس عشرة من الإبل ، وهي بالنسبة إلى دية الكل عشر ونصف عشر ، مع أنهم استندوا في أكثر ذلك إلى كتاب ظريف وأكثر أحكامهم يخالفه ، وهذا منهم غريب.

قال في الروضة : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية رضه ، ولو صلح بغير صحة

الصفحة 115 من 363