مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 363

سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ثم يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله عليه‌السلام وعلي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال عرضته على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال لي ارووه فإنه صحيح ثم ذكر مثله.

10 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شيء يعرف ذلك قال ذلك بالساعات قلت وكيف بالساعات قال فإن النفس

كما في النفس ، وما دونها بحسابه ، وقيل : قسامة الأعضاء الموجبة للدية ست أيمان وما نقص عنها فبالنسبة.

قوله عليه‌السلام : « تقاس رجله » ظاهر الأكثر في ذلك أنه إذا بلغ حد الشلل ففيه ثلثا دية العضو ، وإلا ففيه الأرش ، وقال يحيى بن سعيد في جامعه : ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحين منهما انتهى.

الحديث العاشر : ضعيف.

ولعل المراد أنه في أول اليوم يكون النفس في الشق الأيمن من الأنف أكثر ، ولعل هذا إنما ذكر استطرادا فإن استعلام النفس لا يتوقف عليه ، ولم أر من عمل به سوى الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه ، حيث قال : ويعرف نقص النفس بالساعات لأنه طلوع الفجر يكون في الشق الأيمن من الأنف ، ثم بعد ساعة في الشق الأيسر

الصفحة 109 من 363