مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 425

قال كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا.

11 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ، عن صاحب العسكر عليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال هذا ما كان لأبي جعفر عليه‌السلام عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لأبي جعفر عليه‌السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

12 عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وجعل كل شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب أطلق لهم.

13 محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شيء في داره حتى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي فوقع عليه‌السلام يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

قوله عليه‌السلام : « إذا اشترى صحيحا » لعل المراد به رعاية الغبطة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أطلق لهم » أقول ، لو كان جعل ماله له عليه‌السلام بالوصية ، فإطلاق الثلاثين لعدم تنفيذ الورثة ، أو لكونهم أيتاما ، ولو كان بالهبة فإما تبرعا أو لعدم تحقق الإقباض.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الصفحة 94 من 425