مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 425

باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن لبني [ ابني ] فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وإن مال محمد بن علي

اسم حديقة بالعالية قرب بني قريظة من صدقة علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، قال : ابن شيبة في كتاب علي عليه‌السلام الفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وأهل المدينة اليوم ينطقون مفردا مصغرا ، وقال في القاموس : صدقة بتلة منقطعة عن صاحبها ، قوله عليه‌السلام : « سري الملك » السري النفيس وفي بعض النسخ شراء.

قوله عليه‌السلام : « فليبع » ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه ، وهو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، إلا أن يحمل على أنه عليه‌السلام إنما وهبها لهما وكتب الوقف لنوع من المصلحة.

قال في الدروس : لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التملك بطل.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يجعله إليه إن شاء » في بعض نسخ التهذيب (1) بعد ذلك ، " وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد ، فإنه في بني ابني فاطمة ، فإن وجد فيهم من

__________________

(1) التهذيب ج 9 ص 147.

الصفحة 81 من 425