مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 425

( باب )

( الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله قال إن استيقن أن الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

2 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله إلا أنه قال إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

3 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له إن رجلا من مواليك مات وترك

باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال

الحديث الأول : مرسل كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « من وسط المال » أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير وهو بعيد.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال الشيخ في التهذيب (1) : هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته ، فلا يجوز العدول إليه من الخبرين المتقدمين ، لأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها ، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة إلا مما ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأن الله تعالى قال : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » (2) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين. انتهى.

__________________

(1) التهذيب ج 9 ص 165.

(2) سورة النساء الآية 12.

الصفحة 70 من 425