مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 425

العشر من الشيء.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال الله عز وجل : « اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً » وكانت الجبال عشرة (1).

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفر عليه‌السلام الجزء واحد من عشرة لأن الجبال عشرة والطيور أربعة.

( باب )

( من أوصى بشيء من ماله )

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال الشيء في كتاب علي عليه‌السلام واحد من ستة.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال أو غيره ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله قال الشيء في كتاب علي عليه‌السلام من ستة.

للورثة أن يعطوا السبع ، ويمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على إرادته.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن.

باب من أوصى بشيء من ماله

الحديث الأول : ضعيف وعليه الفتوى ولا يعلم فيه مخالف.

الحديث الثاني : مرسل.

__________________

(1) سورة البقرة الآية 26.

الصفحة 65 من 425