مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 425

2 أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء.

3 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.

4 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

( باب )

( الوصية لأمهات الأولاد )

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه‌السلام فلان مولاك توفي ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي فكتب عليه‌السلام تعتق في الثلث ولها الوصية.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

باب الوصية لأمهات الأولاد

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « تعتق في الثلث » لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كل من القولين لا يخلو

الصفحة 44 من 425