مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 425

ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه‌السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين ، فطري وملي ، فالأول ارتداد من ولد على الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه ، وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه بحسب الظاهر ، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقبول توبته هو الوجه ، وحينئذ فلو لم يطلع أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر قتله وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله ، وصحت عباداته ومعاملاته ، ولكن لا تعود ماله وزوجته إليه بذلك ، ويظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد ، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وهو مذهب العامة على خلاف بينهم في مدة إمهاله ، وعموم الأدلة المعتبرة تدل عليه ، وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكال ، ورواية علي بن جعفر ليست صريحة في التفصيل ، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الدروس : وإن أسلم عن كفر ثم ارتد لم يقتل بل يستتاب بما يؤمل معه عوده ، وقيل : ثلاثة أيام للرواية ، فإن لم يتب قتل ، واستتابته واجبة عندنا ، والمرأة لا تقتل مطلقا ، بل تضرب أوقات الصلوات ويدام عليها السجن حتى تتوب

الصفحة 394 من 425