مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 425

المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

12 علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

13 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.

14 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

15 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد المنقري ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه ويعزر.

16 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا قلت له فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب الله عليهم

الحديث الثاني عشر : ضعيف وعليه الفتوى.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

الحديث السادس عشر : موثق.

الصفحة 374 من 425