مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 425

يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر.

17 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته قال هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسون جلدة ويضرب خمسين.

18 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها.

19 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق

الحديث السابع عشر : حسن.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح (1) عن الفضيل عن أبي عبد الله" قال :

إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع" ثم روى هذا الخبر وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، فأما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.

وقال الشهيد الثاني (ره) في شرح الشرائع : يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها ، فإنه يقطع حينئذ ، لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير.

الحديث التاسع عشر : حسن.

__________________

(1) التهذيب ج 10 ص 112.

الصفحة 366 من 425