( باب )
( ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد )
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.
2 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال يجلد خمسين
3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين.
4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الأمة تزني قال تجلد نصف حد الحر كان لها زوج أو لم يكن.
5 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
الحديث الأول : حسن.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق يجلد أربعين للرقية ، واستند إلى أخبار حملها على التقية أظهر.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : مجهول.
وعليه الأصحاب قال في الشرائع : المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
الحديث الخامس : حسن كالصحيح.




