مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 425

فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

( باب )

( من أوصى وعليه دين )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء كتاب الله عز وجل.

2 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان

إن صحت الرواية أن يكون من التجارة ، لأنه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء.

وقال ابن الأثير في النهاية (1) : إن الهروي قد أجاز في كتابه ، واستشهد بهذا الحديث.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب من أوصى وعليه دين

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن أول القضاء » استشهاد لتقديم الوصية والدين على الميراث ، بقوله تعالى « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ».

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وحمله الأصحاب على ما إذا فرط في إيصاله إلى الغرماء.

ويؤيده ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله" أنه قال في رجل

__________________

(1) النهاية ج 1 ص 25.

(2) التهذيب ج 9 ص 168 ح 31.

الصفحة 35 من 425