مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 425

بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.

( باب )

( المرأة المستكرهة )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال أتي علي عليه‌السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين عليه‌السلام.

( باب )

( الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا.

باب المرأة المستكرهة

الحديث الأول : صحيح.

باب الرجل يزني في يوم مرارا كثيرة

الحديث الأول : موثق أو ضعيف.

وقال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أن للزناء المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا.

الصفحة 296 من 425