مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 425

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل.

4 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

5 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل.

( باب )

( من زنى بذات محرم )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب قال سمعت بكير

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

باب من زنى بذات محرم

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية ، وزناء الذمي بالمسلمة ، وزناء المكره للمرأة ، والنصوص واردة بها ، وإنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات محرم ، والمتبادر من ذات المحرم النسبية ، ويمكن شمولها للسببية ، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله وما وجب عليه لو لم يكن

الصفحة 285 من 425