مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 425

الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار.

2 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.

4 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار

والمرأة إلى صدرها.

وقال في المسالك : الظاهر أن ذلك على الوجوب ووجهه التأسي ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب بل اتكال الأمر إلى الإمام.

قوله عليه‌السلام : « بأحجار صغار » قال في الروضة ، ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه بالكبار ، وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مرسل.

وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره ، وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ، ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم.

الحديث الرابع : موثق.

وهو أيضا يدل على دفن المرأة إلى وسطها ، وهو مخالف للمشهور أيضا كما

الصفحة 277 من 425