مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 425

ثيابه قال بل يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

3 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقلت فوق الثياب فقال بل يجرد.

( باب )

( ما يوجب الرجم )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

الحديث الثالث : موثق.

باب ما يوجب الرجم

الحديث الأول : صحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لا بد في شهادة شهود الزنا من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة ، وأما الإخراج الذي يدل عليه بعض الروايات : فلم يتعرض له أكثر المتأخرين فيمكن أن يكون ذكره مبنيا على الغالب من كون مشاهدتهما معا ، على أنه لا استبعاد في اشتراط مشاهدته أيضا فإن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في الشهادة كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد ، وبعض القدماء قال ابن الجنيد على ما حكي عنه : ليس يصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول ، وليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما ، ويقولوا : إنا رأيناه يولج ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة إلى آخر ما قال والله يعلم.

الصفحة 275 من 425